بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملاحظة هامة : هذا الموضوع ماهو إلى وجهة تحليلة وليس محكمة تبرىء هذا أو ذاك وتقف مع الطرف الأول ضد الطرف الثاني أو العكس .
لحد الآن لا نعلم ماهو مصير التي تم القبض عليهم بعد احداث يوم السبت الأسود ، بعد تم ظبضهم وبحوزتهم بعض الألعاب النارية ( فلام) بعد مباراة الديربي ، بينما عجزت العناصر الأمينة عن القبض من حولوا بعض المناطق المحيطة بالمركب من محلات تجارية و مرافق عمومية بأشبه بمناطق منكوبة أصابها الزلزال ، فبعد تلك لأحداث المألمة وعدم تمكن سيطرة الأجهزة الأمينة عن الوضع الميداني بشكل جيد ولكي حتى لا تظهر أنها فعلا فشلت في تنظيم الديربي من الجهة الأمنية فشلا ذريعا في السيطرة على الموقف ، لذلك قررت أن لا تضع نفسها في خانة الإنتقادات وخروج من هذه المحنة ولو بنتائج بسيطة يمكن أن تساعد في إسكات المنتقدين ، وهذا ما كان لهم ، عندما إعتقلوا حوالي 27 شخصا بعد ديربي بحوزتهم بعض الشعب الإصطناعية ( لفلام ) لم يشعلوها في مباراة الديربي وقررو أن يعود بها إلى مناسبة أخرى ، بل لأدهى من ذلك أن بعضهم أعتقل وهو أصلا لم يفعل شيئا حيث أنه كان من مرافقين حاملين الشهب أو من فضوليين الذين يتابعون أحداث التكسير حيث إلى أن حظهم العاثر قاد بهم في يد رجال كلفوا من مسؤولييهم القبض على أكبر عدد من الأشخاص حتى إن لم يفعلوا شيء بعدما لم يتمكنوا من السيطرة على المجرمين الحقيقيين ، وما زاد الطينة بلة أنه بعد أحداث السبت وفي إجتماع الأربعاء الذي تلا يوم السبت 20 أكتوبر والذي حضره العديد من مسؤولين من مدينة الإقتصادية من مسؤول الأمن ومسؤول عن المجلس البلدي للمدينة ومسؤول عن الجامعة الملكية لكرة القدم إضافة إلى مسؤول عن فريقين الرجاء والوداد ، وعند دراسة من طرف محمد البقالي مدير الشؤؤون الأمينة بالمدينة حول ما حصل بعد مباراة ديربي 103 لاحظنا أن كلامه كان كله تناقض × تناقض وركز على شيء وترك أشياء أهم ، فالسيد البقالي في محور حديثه في الندوة أكد أن عدد رجال الأمن الذي حضروا كان عددا كافيا لتوقيف أي أحداث شغب قد تقع قبل أو خلال أو بعد المباراة وأنه تم إستعانة بعناصر من معهد الشرطة الكائن بمدينة القنيطرة لسد أي نقص قد يحدث في صفوف رجال الأمن وأن رجال الأمن منذ السابعة صباحا إلى الساعة تاسعة ليلا وهم في قلب الحدث حتى لاتخرج المباراة عن حدثها الرياضي ، ولكن ما حصل غير ذلك ، بل أن عدد الشهب الإصطناعية التي إقحمت المركب فاقت 200 رغم تنبيهات إلى رجال الأمن بمنع أي شخص يحملها من دخول إلى المركب إلى بعد التخلي عنها .
ولكن النقطة التي أكدت من مسؤول كبير في الأمن بطريقة غير مباشرة أن الأمن لذي حضر إلى المباراة لم يكن في يومه وأنه لم يتمكن من لسيطرة على أحداث التي حصلت بعد الديربي هو تركيز الدائم للبقالي حول حاميلين الشعب الإصطناعية داخل الملعب خلال حديث في الندوة ولم يشر بتاتا إلى نقطة واحد بخصوص من إقترفوا أعمال التكسير واجهات المحلات التجارية وزجاج حافلات النقل العام ، لأن رجاله فشلوا في ذلك ، ولم يتمكنوا في القبض ولو واحد منهم لذلك إختارو 26 ضحية لهم .
والمثير للإستغراب أن هؤلاء 26 معتقلا سوف يحاكمون طبقا لقانون الإرهاب الذي تواجد لكبح كل من حاولة تحويل حياة مواطن مغربي من نعيم إلى جحيم ( وخا هيا تحولات بلا إرهاب ) وليس لأشخاص حملوا بعض الشعب الصناعية ليشعلوها في الملعب ،
وإذا نظرنا إلى مقتضيات قانون الإرهاب سنلاحظ أنه في واد وتهم المعتقلين في واد آخر وينص قانون الإرهاب على التالي :
1 - الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم
2 - تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام ، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات ، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و361 و362 من هذا القانون
3 - التخريب أو التعييب أو الإتلاف ؛
4 - تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال ؛
5-السرقةوانتزاع الأموال؛
6 - صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛
7 - الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات ؛
8 - تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و331من دونةالتجارة؛
9 - تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب ؛
10 - إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.
وأحكامها على الشكل التالي :
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
وإذا تمعنا جيدا فنلاحظ أن لايوجد أي بند من الفصل 1 -218 ينطبق على المعتلقلين رغم أن البند رقم 3 قد يحمل بعض صفات من ما أقترفوه المتهمين 26 .